الشيخ محمد السند
39
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 40 : إذا توضأ وضوءين وصلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ] ( مسألة 40 ) : إذا توضأ وضوءين وصلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر ( 1 ) . [ مسألة 41 : إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كل واحدة صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما ] ( مسألة 41 ) : إذا توضأ وضوءين وصلّى بعد كل واحدة صلاة ثم علم ( 2 ) حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء